السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
60
فقه الحدود والتعزيرات
استعلمه على بعض النواحي - وهو إصطخر - فخان الأمانة في بعض ما ولّاه من أعماله « 1 » ؛ من عزله وتغريمه ثلاثين ألفاً . « 2 » 6 - ما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « في كلّ سائمة إبل في أربعين بنت لبون . . . من أعطاها مؤتجراً - قال ابن العلاء : مؤتجراً بها - فله أجرها ، ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات [ غرمة من غرمات ] « 3 » ربّنا عزّ وجلّ ، ليس لآل محمّد منها شيء . » « 4 » 7 - ما رواه أيضاً بسنده عن سليمان بن أبي عبد اللَّه ، قال : « رأيت سعد بن أبي وقّاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فسلبه ثيابه ، فجاء مواليه فكلّموه فيه ، فقال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حرّم هذا الحرم وقال : « من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه [ ثيابه ] » فلا أردّ عليكم طعمة أطعمنيها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه . » « 5 » 8 - ما رواه أيضاً بسنده عن مولىً لسعد : « إنّ سعداً وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة ، فأخذ متاعهم وقال - يعني لمواليهم - : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء ، وقال : « من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه » . » « 6 » الطائفة الثانية : ما دلّ على إتلاف أموال المجرمين ، وهي : 1 - صحيحة محمّد بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « سمعته يقول : إنّ أناساً كانوا
--> ( 1 ) - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج 18 ، ص 54 ، الكتاب 71 . ( 2 ) - تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، صص 203 و 204 . ( 3 ) - معالم القربة في أحكام الحسبة ، الباب 50 ، ص 288 . ( 4 ) - سنن أبي داود ، كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، ج 2 ، ص 101 ، الرقم 1575 . ( 5 ) - نفس المصدر ، كتاب المناسك ، باب في تحريم المدينة ، ج 2 ، ص 217 ، الرقم 2037 . ( 6 ) - نفس المصدر ، الرقم 2038 .